الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثامن — الانارة والاشارة
المادة 180
يحدد وزير النقل المواصفات التي يجب ان تتوفر في أجهزة الانارة والاشارة في المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية، وموقعها وشروط اثباتها في المركبة استجابة لأحكام هذا القسم. ويمكن وزير النقل أن يمنع استعمال أجهزة غير مطابقة للانواع التي حصلت على اعتماده.
يجب استشارة وزير الفلاحة فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية، كما يجب استشارة وزير الاشغال العمومية فيما يخص معدات الاشغال العمومية.