الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثامن — الانارة والاشارة
المادة 178
إذا تجاوز عرض آلة فلاحية ذاتية الحركة أو آلة أو ادارة مقطورة وكذلك معدات الاشغال العمومية الذاتية الحركة والمقطورة 2,50 م، يجب ان تحمل المركبة الجارة في المقدمة وفي جزئها العلوى، لافتة مربعة تضاء منذ غروب الشمس ويمكن رؤيتها من : جهتي المركبة الامامية والخلفية على | الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 مسافة 150م اثناء الليل مع جو صاف دون ان تكون باهرة للابصار، وتبرز في لون أبيض على خلفية سوداء حرف "د" وفي علو يساوى أو يفوق 0.20 م.
إذا كانت اللافتة غير مرئية من خلف المجموع يجب ان تحمل المركبة الاخيرة المقطورة في المؤخرة مجموعة من الاجهزة العاكسة تبرز في لون ابيض على خلفية سوداء، حرف "د " وله نفس الابعاد المذكورة أعلاه.
لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المركبات الجارة المجهزة بالاضواء الخاصة المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه، بالنسبة للمركبات ذات السير البطيء أو العائقة.