الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثامن — الانارة والاشارة
المادة 177
يجب أن تزود كل مركبة أو آلة فلاحية مقطورة، وكل آلة مقطورة خاصة بالاشغال العمومية في المؤخرة بالاضواء الآتية:
ضوءين أحمرين تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 111 الأجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 117. ومن جهة أخرى يجب ان تزود كل مركبة فلاحية مقطورة، ضمن نفس الظروف، بجهاز منير يمكن من قراءة الرقم المسجل سواء على لوحة التعريف المنصوص عليها في المادة 184 أدناه أو على لوحة الترقيم المنصوص عليها في المادة 185 أدناه على مسافة أدناها عشرون مترا أثناء الليل وفي جو . صاف. ويجب أن يكون الجهاز مشتعلا في أن واحد مع أضواء إعلان الوضعية وأضواء الطريق أو أضواء التلاقي في المركبة الجارة.
يمكن اثبات الاضواء الحمراء والاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه والاجهزة المنيرة المنصوص عليها أعلاه في دعامة متنقلة.
ويمكن للآلات المقطورة ألا تكون فضلا عن ذلك مزودة بالاضواء الحمراء والاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه، شريطة الا تحجب على مستعملي الطريق الآتي من الخلف الاضواء والاجهزة المثبتة في المركبة الجارة.