مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثامن — الانارة والاشارة
المادة 176
يجب أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك وكل معدات الاشغال | العمومية بما يأتي:
أضواء اعلان الوضعية المنصوص عليها في