مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الخامس — أجهزة المحرك
المادة 173
تطبق احكام المواد من 93 الى 96 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية ذات محرك وعلى معدات الاشغال العمومية.
غير أن أحكام المادة 94 لا تطبق عليها إذا كانت مجهزة بمحرك شبه دييزل.