الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الرابع — أبعاد (قياسات) الحمولة
المادة 172
تطبق أحكام المادتين 89 و 92 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية والمعدات الخاصة منها بالاشغال العمومية.
غير ان معدات الاشغال العمومية لا تخضع الأحكام المادة 90 ، بشرط الا يتجاوز عرض الحمولة في اي حال من الاحوال عرض المركبة الجارة.