الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات
المادة 170
تطبق أحكام المادتين 87 و 88 من هذا المرسوم كذلك على معدات الأشغال العمومية 92 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه يمكن ان يبلغ طول المركبات والآلات ومجموعات المركبات ومعدات الاشغال العمومية الحدود الآتية دون أن تتجاوزها :
- بالنسبة للمركبات المنفردة مع كل نتوءاتها : 15 مترا.
- بالنسبة لمجموعات المركبات والآلات التي يمكن ان تشتمل على مقطورة أو مقطورات عديدة : 22 مترا.
يمكن وزير النقل فضلا عن ذلك ان يسمح بمخالفة احكام المادتين 87 و 88 أعلاه.