الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثاني — السرعة
المادة 16
تحدد سرعة المركبات كما يأتي: 1 (1) في الطرق السريعة : 120 كلم/س، 62 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 ) خارج المناطق السكنية وفي الطرق التي ليست طرقا سريعة : 100 كلم/س.
غير أنه يمكن تحديد سرعة قصوى مختلفة بصفة دائمة أو مؤقتة :
بقرار من وزير النقل بالنسبة لبعض أصناف المركبات بقرار وزاري مشترك من وزير النقل ووزير الاشغال العمومية بالنسبة لبعض الطرق بقرار من الوالي بالنسبة لبعض القطع من الطرق الوطنية وبعض الطرق أو قطع طرق ولائية
(3) عند قطع المناطق السكنية : 60 كلم / س .
غير أنه يمكن رفع هذا الحد الى 80 كلم/س بقرار من الوالى يصدر بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي واستطلاع رأي رئيس مصلحة الهياكل القاعدية ومسؤول الشرطة والدرك الوطني، المختصين اقليميا لممارسة الرقابة على تحديد السرعة في المناطق السكنية المعنية وذلك في قطع مسالك تكون خط سير كبير كلها أو جزء منها، أو في طريق ذي حركة مرور كبيرة، يقع داخل منطقة سكنية.
وتحدد هذه السرعة القصوى في الاوقات الممطرة لاسيما عندما يكون الطريق نديا أو مبتلا، كما يأتي: 100 كلم/س في الطرق السريعة 80 كلم/س في الطرق الاخرى وخارج المناطق السكنية
- 40 كلم/س في المناطق السكنية، ويمكن مخالفة للاحكام أعلاه، وبصورة مؤقته، تحديد سرعة مغايرة، بقرار من السلطة المختصة عندما تقتضي الظروف ذلك، في شبكة الطرق كلها أو جزء منها، بما في ذلك الطرق السريعة. وتطبق هذه التدابير المتخذة بصرف النظر عن الاحكام المخالفة ومهما تكن الاشارات القائمة.
يجب أن يشار الى تحديد السرعة في الطرق الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه والطرق السريعة بكل وضوح بواسطة لوحات، مثلما هو الامر بالنسبة للقواعد الاخرى الخاصة بالمرور