مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › القسم الثاني — الاوزان والأطر المطاطية
المادة 168
تطبق احكام المواد 79 الى 85 من هذا المرسوم ايضا على معدات الاشغال العمومية، الا انه يمكن وزير النقل أن يسمح بمخالفتها.