مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › القسم الثاني — الاوزان والأطر المطاطية
المادة 167
يحدد وزير النقل بعد استطلاع رأى وزير الفلاحة المواصفات التي يجب ان تتوفر في الاطر المعدنية للمركبات والآلات الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الارض التي تستعمل فوق الاطر المطاطية في الجرارات الفلاحية او الآلات الفلاحية الذاتية الحركة.