الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › القسم الاول — التعاريف
المادة 164
أحكام الباب الثاني وأحكام هذا الباب هي وحدها التي تطبق على المركبات والآلات والمعدات التي تنطبق عليها التعاريف الآتية:
أ - المركبات والآلات الفلاحية المعدات المخصصة لمستثمرة فلاحية يفهم من المستثمرة الفلاحية، المستثمرة الفردية أو تجمع عديد من المستثمرات ضمن شركة واحدة أو تعاونية فلاحية مبينة ومعرفة فيما يأتي:
(1) الجرارات الفلاحية: مركبات ذاتية الحركة الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة معدة خصيصا لجر معدات مخصصة لمستثمرة فلاحية أو غابية أو تحريكها. ويخرج عن هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهيأة لنقل العمال أو البضائع وكل مركبة يمكن أن تتجاوز سرعتها الآتية بالنظر الى صنعها 27 كلم في الساعة عبر طريق منبسط. 2 (2) الآلات الفلاحية ذات محرك هي آلات يمكن أن تتحرك بوسائلها الخاصة، معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر الى صنعها 25 كلم في الساعة عبر طريق منبسط.
تعتبر كل آلة فلاحية ذات محرك، يسوقها سائق يمشي على الاقدام، كأنها مركبة يدوية فيما يخص تطبيق هذا المرسوم.
(3) المركبات والآلات المقطورة
أ - المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية هي : مركبات مربوطة بجرار فلاحي أو بآلة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والادوات أو البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية أو متجهة اليها، تستعمل لخدمتها أو لنقل عمالها.
ب الآلات والادوات الفلاحية هي آلات تتحرك بواسطة جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والادوات والبضائع أو العمال.
ب - المعدات الغابية تخضع كل المعدات المخصصة عادة للمستثمرة الغابية، والتي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات الواردة في قسم "أ" اعلاه فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية، الى التنظيم المطبق على هذه الاخيرة.
ج - معدات الاشغال العمومية كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية احتياجات مؤسسات الاشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة للنقل البرى ونقل البضائع او الاشخاص | الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 تضبط قائمة هذه المعدات بقرار وزاري مشترك من وزير النقل ووزير الاشغال العمومية.
كل المعدات التي تسير بمحرك وتخص الاشغال العمومية ويسوقها سائق يمشي على الاقدام تعد كأنها مركبة يدوية فيما يخص تطبيق هذا المرسوم.