الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 162
يحدد وزير النقل الشروط التي الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه يجب توفرها لطلب رخصة السياقة وإعدادها وتسليمها وكذا الشروط الواجب توفرها لاعلان تمديد مدة صلاحية الرخصة وتقييدها بشروط. ويحدد وزير النقل بالاتصال مع وزير الصحة العمومية قائمة انواع العجز البدني التي تتنافى مع رخصة السياقة وكذا قائمة انواع العجز البدني التي من شأنها أن يترتب عليها تطبيق المادة 160 أعلاه.
المادة 163 من واجب كل سائق مركبة ذاتية الحركة أو مجموعة من المركبات، أن يقدم كلما طلب منه اعوان السلطة المختصة ذلك ما يأتي: 1 (1) رخصة السياقة 2 (2) وصل التصريح بتسيير المركبة ذاتية الحركة البطاقة الرمادية) وعند الاقتضاء وصل المركبة المجرورة. 3 (3) اثبات اجراء الفحص التقني على المركبة أن إقتضى الامر. 4 (4) شهادة التأمين.