الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 161
يمكن تقليص مدة صلاحية الرخصة بالنسبة لكل أصناف المركبات أو بالنسبة لبعضها اذا ثبت وقت تسليمها أو تجديدها أن المترشح مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة و لكن من شأنه أن يتفاقم.
يمكن الوالي بعد تسليم الرخصة، أن يأمر بإجراء فحص طبي في حالة توفر معلومات لديه بين وزير الصحة العمومية ووزير النقل. تمكنه من تقدير الحالة البدنية لصاحب رخصة ما : 90 الجريدة الرسمية للجمهورية بأنها لا تتلاءم وابقاء هذه الرخصة. ويجب اجراء هذا الفحص الطبي حسب الشروط الواردة في المادة 159، وبناء على الشهادة الطبية بقرار الوالي اما تقييدا لصلاحية أو ايقاف رخصة السياقة أو الغاءها واما تغيير صنف هذه الرخصة.
يفرض الوالي الفحص الطبي على: 1 (1) كل سائق يرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 87 - - 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 2 (2) يمكن الوالي كذلك أن يفرض فحصا طبيا على كل سائق جرى له حادث مرور، وتسبب له في أضرار بدنية.
إذا اتخذت اجراءات مقيدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، فانه يمكن الوالي قبل استرجاع رخصة السياقة أن يأمر بإجراء فحص طبي جديد قصد التجديد اذا توفرت للمعني المؤهلات البدنية اللازمة لسياقة مركبات ذاتية الحركة .
إذا تهاون صاحب رخصة سياقة في اجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في هذه المادة، في الآجال المحددة له، أو رفض ذلك فانه يمكن الوالي ان يعلن ايقاف رخصة السياقة أو ابقائها الى غاية تقديم صاحب الرخصة شهادة طبية مناسبة تسلم بطلب من المعني حسب الشروط الواردة في المادة 159.
إذا كان صاحب العمل، المستخدم للمعني معروفا، وكان هذا المعني، نظرا لمهامه في المؤسسة يؤدى به الامر الى سياقة مركبات مملوكة لهذا المستخدم، فان القرار يسلم لهذا الاخير.