الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 153
أصناف رخص السياقة هي :
الصنف أ 1 : الدراجات النارية من فئة أ والدراجات ذات ثلاث عجلات، وأربع عجلات الصنف أ 2 : الدراجات النارية من فئة ب، و، و،ج.
الصنف ب : المركبات الذاتية الحركة التي لا 88 الجريدة الرسمية للجمهورية يتجاوز وزنها بالحمولة 3.500 كلغ ، المخصصة لنقل الاشخاص و التي تحمل ثمانية مقاعد على الاكثر فضلا عن مقعد السائق، أو المخصصة لنقل البضائع .
يمكن ربط مقطورات لا يترتب عنها التصنيف ضمن صنف ه، بمركبات من هذه الفئة.
الصنف ج 1 : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة المرخص به 3.500 كلغ، ولا يتعدى 19.000 كلغ بالنسبة للمركبات المنفردة يمكن ربط مقطورات لا يتعدى وزنها الاجمالي بالحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف.
أو التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة المرخص به 3.500 كلغ ووزنها الاجمالي السائر المرخص به لا يتعدى 12.500 كلغ، عندما يتعلق الامر بمركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة مترابطة .
الصنف ج 2 : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل البضائع او المعدات التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة المرخص به 19.000 كلغ عندما يتعلق الامر بمركبة منفردة أو مركبة يتجاوز وزنها السائر المرخص به 12.500 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة جارة لمجموعة مركبات او مركبة مترابطة .
الصنف د : المركبات الذاتية الحركة المخصصة لنقل الاشخاص :
التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 3.500 كلغ أو المركبات التي تنقل أكثر من ثمانية اشخاص فضلا عن السائق بعد الاطفال الاقل من عشر سنوات بنصف مقعد عندما لا يتعدى عددهم عشرة أطفال)، أو المركبات التي تحمل، فضلا عن مقعد السائق، أكثر من ثمانية مقاعد.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه يمكن ربط مقطورة بالمركبات من هذا الصنف لا يتعدى وزنها الاجمالي بالحمولة المرخص به | 750 كلغ.
الصنف ه : المركبات التابعة للصنفين "ب"
أو و (ب) مقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 750 كلغ.
عندما يتجاوز وزن المقطورة الاجمالي بالحمولة المرخص به وزن المركبة الجارة فارغة، أو عندما يتجاوز مجموع الاوزان الاجمالية بالحمولة المرخص بها لوزن المركبة الجارة مع المقطورة) 3500 كلغ.
المركبات التابعة للصنف " د " مقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
الصنف و : المركبات التابعة للاصناف | أ1 وأ2 أو ب، التي يسوقها عجزة وتكون مهيأة خصيصا لمراعاة عجزهم.
يمكن ربط مقطورة بالمركبات التابعة للصنف و
(ب) ولا ينجر عن ذلك تصنيفها ضمن الصنف ه.