الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الرابع — رخصة السياقة شروط تسليمها وصلاحيتها
المادة 151
لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة ذاتية الحركة أو مجموعة مركبات إذا لم يحمل رخصة سياقة صالحة من الناحية القانونية سلمه = إياها وباسمه والي الولاية التي يسكنها، بناء على رأي موافق من ممتحن رخصة السياقة.
لا تصلح رخصة السياقة الا للصنف أو الأصناف التي تنص عليها صراحة.
يمكن اعفاء الاشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة مركبة ذاتية الحركة في الخارج عندما كانوا مقيمين هناك من الاجبارية الناجمة عن الفقرة الاولى أعلاه في الحالات وحسب الشروط والكيفيات التي يحددها وزير النقل بعد استشارة وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية.