الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثالث — المعاينات التقنية للمركبات
المادة 148
يجب تقديم كل مركبة الى المعاينة التقنية الرامية الى التأكد بأنها لا زالت صالحة للسير وفي حالة جيدة من الصيانة. تكون مصاريف المعاينة على كلفة مالك المركبة.
فترات المعاينة التقنية
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 148 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي