الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثاني — الترقيم
المادة 146
اذا بيعت المركبة قصد تدميرها أو تفكيكها، فإنه يجب على مالكها القديم أن يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي ابرام الصفقة الى والي الولاية التي يوجد بها محل سكناه، مرفوقا بالبطاقة الرمادية، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها مع بيان الهوية والسكنى اللتين صرح بهما المشترى.
وفي حالة تدمير احدى المركبات من قبل مالكها، فانه يجب على هذا الاخير أن يقدم تصريحا بذلك الى والي الولاية التي يوجد بها مسكنه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي العملية ، مرفوقا بالبطاقة الرمادية أو بوثيقة البيع في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
يعد التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي | يحددها وزير النقل.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة