الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثاني — الترقيم
المادة 144
يجب على كل مالك احدى المركبات المنصوص عليها في المادة 140 في حالة تغيير محل سكناه في غضون ستة أشهر، ان يقدم لوالي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه الجديد تصريحا الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه يعد طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل، مرفوقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تبديلها أو تعديلها بحسب أن يكون قد انتقل من ولاية الى أخرى أم لا.
يجب على مالك المركبة، قصد القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 140 و 143 و 144 ( الفقرة الأولى، أن يثبت هويته ومحل سكناه حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بعد استطلاع رأى وزير الداخلية.