الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثاني — الترقيم
المادة 141
يسلم وصل مقابل تصريحه يدعى | موضوع استلام من مصلحة التنسيق الصناعي حسب الشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه وأنها لا تستطيع السير الا بناء على رخصة من الوالي. غير أن المركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او الوزن الاجمالي السائر المرخص به فقط، الحدود التنظيمية باستثناء وزن المركبة فارغة و ابعادها ، يمكن أن تحمل البطاقة الرمادية المسطرة بالاحمر علامة خاصة تسمح بسير المركبة بدون رخصة الوالي في الحدود المنصوص عليها في المادة 80 من هذا المرسوم.