مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الثاني — الترقيم
المادة 140
يجب على كل مالك مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة، يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة ، تسير للمرة الأولى، أن يبعث لوالي مكان اقامته، تصريحا بالتسيير، يعد طبقا للقواعد التي حددها وزير النقل.