الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الاول — الاستلام والاعتماد
المادة 139
تعود الاستفادة من اعتماد جهاز عدة مركبات ذاتية الحركة الى من قدم الطلب الذي | يتحمل مسؤولية الصنع أي إما الصانع أو الشخص الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الذي تم الصنع لحسابه من أي ملتزم بالصنع. وفي "بطاقة رمادية " تعد حسب الشروط التي يحددها حالة البيع، يجب على المتنازل أو صاحب الامتياز ان يعلم في الحين وزير النقل.
يجب تبليغ أسماء الملتزم أو الملتزمين بالصنع على التعاقب الى وزير النقل الذي يمكنه القيام بكل مراقبة، ويقرر عند الاقتضاء بعد استطلاع رأي وزير الصناعة الثقيلة وبناء على اقتراح من المؤسسة وزير النقل وتسلم لمالك العربة أو المقطورة، يبين هذا الوصل رقم التسجيل المخصص للمركبة و كذا عنوان صاحب المركبة و نسبه الكامل.
في حالة مركبة تتجاوز أبعادها الحدود التنظيمية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا المرسوم، يجب أن تحمل البطاقة الرمادية سطرا المكلفة باجراء اختيارات التصديق سحب الاعتماد | أحمر عبر عرضها للاشارة الى ان المركبة كانت الممنوح للاضواء الكاشفة والتجهيزات الخاصة | بالمركبات التي تسير عبر الطريق.
لا يمنح الاعتماد اذا كان الصانع أجنبيا الا للمورد المواطن المرخص له.
يمكن الموظفين والاعوان المؤهلين قانونا من وزير النقل أخذ عينات من الاجهزة المعتمدة لمراقبة مدى مطابقتها للطراز المعتمد .
يمكن سحب اعتماد الطراز بقرار من وزير | الصناعة الثقيلة وبناء على اقتراح المؤسسة المكلفة | باختيارات التصديق عندما يتضح أن الاجهزة المنتزعة كعينات غير مطابقة للطراز المعتمد فيما يخص المواد والشكل والابعاد، أو اذا كانت مواصفاتها خارجة عن الحدود المضبوطة في دفتر الشروط والذي يجب أن تكون الاجهزة مطابقة له، فانه يترتب على سحب اعتماد اى طراز ايقاف بيع الاجهزة التي تحمل رقم تصديق هذا الطراز وتسليمها وذلك في الآجال التي يحددها مقرر السحب.