الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الاول — الاستلام والاعتماد
المادة 138
يمكن مصلحة التنسيق الصناعي أن تأخذ عينات من المركبات أو عناصر المركبات المستلمة، حسب كل طراز، من لدن الصانع أو المورد المراقبة مدى مطابقة هذه المركبات للمذكرات الوصفية الخاصة بالنماذج المستلمة.
تعاد المركبات بعد المراقبة اذا اتضح أن المركبات المراقبة غير مطابقة للمذكرة الوصفية الخاصة بالنموذج المستلم و يمكن الغاء المحضر بمقرر من وزير النقل.