الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الاول — الاستلام والاعتماد
المادة 137
تكون المركبات الذاتية الحركة أو المقطورة التي تتجاوز أبعادها أو وزنها الحدود التنظيمية والتي يتوقف تنقلها على الرخصة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا المرسوم، موضوع محضر استلام من مصلحة التنسيق الصناعي يثبت بأنها تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد من 93 ومن 130 الى 132 فقط .124