الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الاول — الاستلام والاعتماد
المادة 136
يخصص الصانع لكل مركبة من المركبات المطابقة لطراز كان موضوع محضر استلام، رقم ترتيب في سلسلة الطراز التي تنتمي اليه و يسلم للمشترى نسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة السابقة و شهادة تثبت أن المركبة المسلمة مطابقة تماماً للمذكرة الوصفية للطراز.
يحدد نموذج هذه الشهادة المسماة شهادة المطابقة بقرار من وزير النقل.
يجب أن يمضي الصانع أو ممثله المعتمد ..
شهادة المطابقة اذا كانت المركبات غير مصنوعة في الجزائر.