الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية › القسم الاول — الاستلام والاعتماد
المادة 134
يجب أن تكون كل مركبة ذاتية الحركة وكل مقطورة يتعدى وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كلغ، موضوع استلام من مصلحة التنسيق الصناعي قصد التأكد بأن هذه 84 الجريدة الرسمية للجمهورية المركبات تستجيب لأحكام المواد من 79 الى 88 ومن 93 الى 124 ومن 130 الى 132 من هذا المرسوم والنصوص اللاحقة به.
يجب أن يكون كل عنصر مركبة يتعدى وزنها مع الحمولة 500 كلغ، قبل استعمالها في السير موضوع استلام من مصلحة التنسيق الصناعي، قصد التأكد بأن المركبات التي يمكن ان يدرج هذا العنصر ضمن تركيبها، تستجيب لأحكام المواد من 79 الى 88 و 93 الى 124 ومن 130 الى 132 من هذا المرسوم والنصوص اللاحقة به.
يمكن أن يتم الاستلام حسب كل طراز بناء على طلب الصانع أو بصفة منفردة بناء على طلب مالك المركبة أو ممثله.
يجب أن يكون طلب الاستلام مرفوقا بمذكرة وصفية تعد حسب الشروط التي يحددها وزير النقل، وتبرز مميزات المركبات أو عناصرها التي تستلزم فحوصا من مصلحة المناجم.
يحدد وزير النقل أصناف المركبات التي لا يمكن تسييرها متى كان هيكلها مركبا على اطار قاعدي سبق استلامه الا بعد استلام جديد من مصلحة المناجم.
يحدد وزير النقل عناصر المركبات التي تخضع للاستلام والشروط الخاصة التي تخضع لها مختلف عناصر المركبة قصد ضمان مطابقة المركبات المركبة انطلاقا من هذه العناصر لأحكام هذا المرسوم.
تخضع كل مركبة منفردة أو عنصر مركبة طرأت عليه تغييرات ملحوظة حتما الى استلام جديد .
يجب على مالك مركبة أو عنصر مركبة أن يطلب هذا الاستلام الجديد من مصلحة المناجم. يحدد وزير النقل التغييرات الملحوظة التي تستلزم استلاما جديدا .