الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الحادي عشر — تهيئة المركبات الذاتية الحركة والمقطورات لا سيما مركبات النقل الجماعي للاشخاص
المادة 132
يجب أن تهيأ المركبات المعدة أو المستعملة بصفة استثنائية للنقل الجماعي للاشخاص على نحو يكفل أمن الركاب وراحتهم.
يحدد وزير النقل الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في مختلف أصناف المركبات المخصصة للنقل الجماعي للاشخاص، فضلا عن الشروط الواردة في هذا القسم.