مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الحادي عشر — تهيئة المركبات الذاتية الحركة والمقطورات لا سيما مركبات النقل الجماعي للاشخاص
المادة 131
يمنع نقل أشخاص في جميع اخطار الحوادث الجسدية، سواء بالنسبة لراكبي الركبات أو المستعملي الطريق الآخرين.
ولهذا الغرض، يمكن وزير النقل أن يحدد القواعد التي تخضع لها صناعة المركبات الذاتية الحركة أو المقطورات وتجهيزها.