الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم التاسع — الالواح والتسجيلات
المادة 126
يجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة بلوحتين متألقتين تسميان "لوحتي الترقيم ९ १ تحملان رقم التسجيل المخصص للمركبة تطبيقا للمادة 141 من هذا المرسوم. يجب أثبات هاتين اللوحتين بصفة بارزة لا تقبل الانتقال، احداها في مقدمة المركبة والاخرى في مؤخرتها.