الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 118
1 ) يمكن تزويد كل مركبة ذاتية الحركة بضوئين للضباب في المقدمة يصدران نورا أبيض.
كما يمكن تزويد كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة بضوء أو ضوءين للضباب في المؤخرة يصدر عنه أو عنهما نور أحمر.
2 ) يرخص بالاضواء القابلة للتوجيه في المقدمة أو بأضواء السير الى الخلف حسب الشروط التي ينص عليها بقرار من وزير النقل.
يجب أن تشع الاضواء القابلة للتوجيه بلون أصفر انتقائي أو برتقالي وأن تشع أضواء السير الى الخلف بضياء أبيض.
3 ) يحدد وزير النقل الشروط الخاصة بإنارة المركبات التي تقوم بنقل جذور الخشب أو قطع طويلة | جدا واشارتها.
4 ) اذا تجاوز العرض الكلي للحمولة بأكثر من 0.40 متر أبعد نقطة في اللوحة المنيرة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة، فإنه يجب الاشارة الى الحمولة بمجرد غروب الشمس واثناء الليل أو في النهار اذا تطلبت الاحوال الجوية ذلك بضوء أو جهاز عاكس بلون أبيض نحو الخلف يوضع على نحو تكون فيه أبعد نقطة في اللوحة المنيرة او العاكسة من هذه الاضواء او الاجهزة عن السطح الطولي الاوسط للمركبة، على أقل من 0,40 م من حافة العرض الخارجي للحمولة.
5 ) يمكن تجهيز المركبات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية بضوء كاشف في المقدمة يعطي ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أزرق وبرتقالي.
برتقالي.
يكون هذا الضوء الكاشف اجباريا عندما تتجه المركبة الى مكان حادث في الليل أو النهار.
يمكن تجهيز المركبات العائقة أو ذات التقدم البطيء، بضوء كاشف تمكن رؤيته من الجهة الامامية ويصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أصفر.
يحدد وزير النقل المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الاضواء.
6 ) أجهزة اضافية للاشارة الخلفية:
يحدد وزير النقل بقرار أصناف المركبات التي يجب أن تحمل في المؤخر إشارة اضافية بواسطة أجهزة متألقة و عاكسة للضوء ، وكذلك مميزات هذه الاجهزة.
7 ) يمكن تزويد كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة باشارة الاستغاثة او الخطر تكون عبارة عن استعمال جهازى تغيير الاتجاه في آن واحد.
أحكام عامة تتعلق بالانارة والاشارة