الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 115
يجب تزويد كل مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة لجهازين يدلان على تغيير الاتجاه ويكونان في وضعية ثابتة وذوي ضياء وامض ويجب أن يشع من هذين الجهازين ضياء غير | باهر للابصار، برتقالي اللون نحو الامام ونحو الخلف.
وهذان الجهازان اللذان يدلان على تغيير الاتجاه غير مطلوبين في المقطورات ونصف المقطورات غير الخاضعة لاحكام المادة 134 أدناه لان جهازي بيان تغيير الاتجاه في المركبة الجارة بحكم حجميهما يمكن أن يراهما السائقون الآتون من الخلف بسهولة .
أضواء التوقف