الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 112
يجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة او مجموعة مركبات يتجاوز طولها ستة أمتار أو يفوق عرضها مع الحمولة 210 م، بضوئين في المؤخرة على حافتي أقصى العرض.
يجب أن يشع من هذين الضوئين نور غير باهر للابصار، ذو لون أبيض نحو الامام ولون أحمر نحو الخلف.
جهاز انارة لوحة الترقيم الخلفية