الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الخامس — أجهزة المناورة والسياقة والرؤية ومراقبة السرعة
المادة 102
يجب ان يكون لكل مركبة ذاتية الحركة دليل سرعة يوضع أمام السائق ويكون دائما في حالة جيدة من العمل.
يحدد وزير النقل المميزات التي يجب ان تتوفر في دلائل السرعة وشروط تركيبها ومراقبتها.
كما يحدد المركبات التي يجب ان تزود بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة. ويحدد كذلك للاحداث المتوقعة التي تطرأ أثناء السير العادي | الخصائص وأجل تطبيق هذه الفقرة.
والعوامل الجوية والحرارية والعناصر الكيميائية وللكشط. كما يجب الا تقبل الاشتعال بسرعة.
يجب ان يكون الزجاج الامامي الواقي من الرياح ذا شفافية كافية وألا يتسبب في رؤية الاشياء على غير حالها ولا على غير لونها. كما يجب ان تسمح للسائق في حالة انكسارها برؤية الطريق رؤية واضحة.
يحدد وزير النقل بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة وشروط اعتماد الزجاج والزجاج الواقي من الرياح الذي تجهز به السيارة الخاصة.