الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزين المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في بابا على ولاية البليدة.
الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في ولاية الجزائر". . (الباقي بدون تغيير)