مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 26
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:
الايرادات :
- عائدات عملياته التجارية الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة -
- الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا -- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والاجنبية.
النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز كل النفقات الاخرى اللازمة لسير المركز