مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 25
يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في المركز، بعد مداولات مجلس التوجيه، لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.