الباب الثالث — احكام مالية
المادة 23
تمسك حسابات المركز حسب الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور اعلاه.
تسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-65 260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاء، تحت مسؤوليته الى وكيل او عدة وكلاء، حسب الشروط التي يحددها المرسومان اللذان سبق ذكرهما وبعد اعتماد العام.