مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — هياكل المركز
المادة 20
يحدد الوزير الوصى بقرار التنظيم الداخلي في المركز.
وتحدث المصالح غير المركزية وتنظم عند الحاجة بقرار يتخذه الوزير الوصى.