مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى، تسمى «المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات»، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، وتدعى في صلب النص «المركز».
ويعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي.