الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يكلف المدير العام بتسيير المركز في اطار التنظيم المعمول به.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه يعد تقارير عن النشاط ويقدمها للسلطة الوصية،
- يعد الميزانية التقديرية وينفذها ويقوم بالايرادات والنفقات
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة ببرامج عمل المركز ما عدا ما تطلب موافقة السلطة الوصية، -- يمثل المركز امام القضاء وفى جميع اعمال الحياة المدنية، يعين، في اطار التنظيم المعمول به، في الوظائف التي لم تتقرر طريقة اخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم. 9