مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يعين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.