الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة الى ثمانية أيام في الدورات غير العادية.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور | أغلبية أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ .
المحدد للاجتماع من قبل.
الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما كان عدد الحاضرين.