الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا، الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير الرى والغابات والصيد البحرى
- ممثل وزير التجارة ممثل المحافظ السامي للبحث
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين.
ممثل اتحاد الاطباء الجزائريين.
ويحضر المدير العام والعون المحاسب في المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصا في المسائل التي يناقشها أو من شانه أن يبصره في مداولاته.