مرسوم رقم 87-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 97 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 674
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 – 91 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع».