مرسوم رقم 87-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670
الباب الاول — تقديرات الميزانية
المادة 5
تضبط مشتملات الوثيقة الوحيدة لتقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671