مرسوم رقم 87-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 | اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (2.000.000 دج) هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 73 138 | مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.