الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 16
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في | 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، و بمقتضي القانون رقم 86 15 المؤرخ في | 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-345 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي :