مرسوم رقم 87-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 15
بتنفيذ يرخص للولاة، بصفة انتقالية عن سنة 1987، الاعتمادات التي قررت من قبل الوزارات وخصصت للمصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، عن طريق تجميعها مع الاخذ بعين الاعتبار تنظيم المصالح المنصوص عليه في المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.