الباب الثاني — تقديم الاعتمادات
المادة 13
يترتب على صرف النفقات أن يعد الوالى الوضعية الشهرية ويبلغها لوزير المالية 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء اول رمضان عام 1407 ه ووزير الداخلية والجماعات المحلية وكل وزير من
- - بناء على تقرير وزير المالية، الوزراء المعنيين، كما يعد وضعية نهاية السنة - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان المالية ويبلغها مصحوبة بتقرير عن التسيير للمرسل اليهم الذين سبق ذكرهم.
يخضع صرف النفقات للرقابة حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به، بما في ذلك تقديم الحسابات.