مرسوم رقم 87-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670
الباب الثاني — تقديم الاعتمادات
المادة 12
يمكن أن يعدل توزيع الاعتمادات على الولايات بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد استشارة الولاة المعنيين.
وتعلم الوزارات المعنية بهذا التعديل.