مرسوم رقم 87-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638
المادة 4
يشتمل مضمون دراسة أثر التهيئة العمرانية خصوصا على مايأتي :
مدي مناسبه تحديد موقع المشروع في المنطقة المعتمدة من حيث المطابقة مع الاحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال، لاسيما قانون الولاية، والقانون البلدى المعدلان والمتممان تبرير الاماكن الممكنة تقويم آثار المشروع المباشرة وغير المباشرة تقويما وافيا في منطقة توطينه، تثبت هذه العناصر في وثائق نموذجية تعدها وتوزعها وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، حسب حجم المشروع ونوعه وأهميته.